منتدى عرب جدعان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا وسهلا بك فى منتدى عرب جدعان

أحبتنا زوار الموقع الكرام نود أعلامكم جميعاً بأن المنتدى مفتوحاً للجميع لذلك فلا تبخلوا علينا بزيارتكم والتصفح ولو بالقراءة والدعاء

لا نريد أن نجبركم على التسجيل للتصفح نريدكم فقط أن استفدتم شيئاً من الموقع بان تدعو من قلبك لصاحب الموضوع والعاملين بالموقع

ودمتم بحفظ الله ورعايته

"خير الناس أنفعهم للناس"

إيميل الإدارة : osama_201021@yahoo.com
منتدى عرب جدعان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا وسهلا بك فى منتدى عرب جدعان

أحبتنا زوار الموقع الكرام نود أعلامكم جميعاً بأن المنتدى مفتوحاً للجميع لذلك فلا تبخلوا علينا بزيارتكم والتصفح ولو بالقراءة والدعاء

لا نريد أن نجبركم على التسجيل للتصفح نريدكم فقط أن استفدتم شيئاً من الموقع بان تدعو من قلبك لصاحب الموضوع والعاملين بالموقع

ودمتم بحفظ الله ورعايته

"خير الناس أنفعهم للناس"

إيميل الإدارة : osama_201021@yahoo.com
منتدى عرب جدعان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عرب جدعان

| منتدى عرب جدعان | عالم كل جديد ومفيد فى الأنترنت العربية | لا نقول أننا الأفضل ولكن نسعي دائماً أن نكون الأفضل |
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 معنى قوله: (والمسلمون على شروطهم)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
MY_ASWAN
:.:مدير ومؤسس المنتدى:.:
:.:مدير ومؤسس المنتدى:.:
MY_ASWAN


- [ جنسيتك » - [ جنسيتك » : ذكر
- [ ڪِتـابَاتِيّ » - [ ڪِتـابَاتِيّ » : 129
- [ آلتًسجيلٍ » - [ آلتًسجيلٍ » : 18/11/2012

معنى قوله: (والمسلمون على شروطهم) Empty
مُساهمةموضوع: معنى قوله: (والمسلمون على شروطهم)   معنى قوله: (والمسلمون على شروطهم) Emptyالإثنين نوفمبر 19, 2012 12:37 am

حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد




الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:



ما الحكم فيمن يقول: إني أريد أن أقسم مالي بين أولادي قبل أن أموت حتى لا يتنازعوا عليه بعد موتي؟



الجواب :






الحمد لله




يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .





ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم وعدم تفضيل أحدهم إلا لمسوّغ .





لما
روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ :
تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ
بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا
بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ :


(اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ)



فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .







ولمسلم
(1623) : (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ :
أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ :



(فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)





قال
ابن قدامة رحمه الله : " يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية ,
إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل
بينهم فيها أثم



ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضَّل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر . قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق .





وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة " انتهى من "المغني" (5/ 387) .


وعليه
؛ فيلزم الأب أن يسوي بين الإناث ، المتزوجة وغير المتزوجة ، وأن يعطي
للذكر ضعف ما يعطيه للأنثى ، إلا أن يرضى أولاده بالتفضيل في العطية ، فلو
رضي الجميع بالقسمة التي وردت في السؤال فلا حرج ، بشرط أن يكون الرضى
حقيقياً .



وإذا لم يقصد الرجل حرمان أمه من التركة ، فلا حرج عليه في تقسيم أمواله بين أولاده فقط ، لأن ذلك من باب الهبة كما سبق



وإن جعل شيئًا لأمه فهذا أولى وأحرى ، فإن حقها في البر عظيم ، ولو مات كان لها سدس التركة .



وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (71297) .






والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://arab-gid3an.roo7.biz
 
معنى قوله: (والمسلمون على شروطهم)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عرب جدعان :: الاقسام العامة :: قسم الإسلامـي العام-
انتقل الى: